30307 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ * |